Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الطلاق

اسم الباب : باب الظهار

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها تطليقة؟ فقال : « إذا طلقها تطليقة ، فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار ». قال : فقلت : فله أن يراجعها؟ قال : « نعم ، هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ». قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال : « لا ، قد بانت منه ، وملكت نفسها ». قلت : فإن ظاهر منها ، فلم يمسها ، وتركها لايمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها : هل يلزمه في ذلك شيء؟ فقال : « هي امرأته ، وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها ، وهي امرأته ». قلت : فإن رفعته إلى السلطان ، وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر مني ، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر؟ قال : فقال : « ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على الصيام ، ولم يجد ما يتصدق به ». قال : « فإن كان يقدر على أن يعتق ، فإن على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها ».


   Back to List