اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الإيلاء
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها؟ قال : « ليأت أهله » وقال : « أيما رجل آلى من امرأته ـ والإيلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيضنك ، ثم يغاضبها ـ فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر ، فيوقف ، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ، يجبر على أن يفيء ، أو يطلق ».