اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ، ثم توفي وهي في عدتها ، قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها ، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر ». وزاد فيه محمد بن أبي حمزة : « وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ». قال الحسن بن سماعة : وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ، ولا أظنه إلا وقد رواه.