اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان : هذا ، ويأتي في الكافي ، ح 14588 خبر رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، يشهد سياقه بكون الخبرين قطعتين من خبر واحد. ووردت رواية إبراهيم بن عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : « أما عدة المطلقة ثلاثة قروء ، فلاستبراء الرحم من الولد ؛ وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن الله ـ عز وجل ـ شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يحابهن فيما شرط لهن ، ولم يجر فيما اشترط عليهن ؛ أما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عز وجل : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ؛ لعلمه ـ تبارك وتعالى ـ أنه غاية صبر المرأة من الرجل. وأما ما شرط عليهن ، فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ منه لها في حياته عند إيلائه ، قال الله تبارك وتعالى : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر ، وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه عليها ولها ».