Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الطلاق

اسم الباب : باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة ومتى يجوز لها أن تتزوج؟

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن المرأة : إذا طلقها زوجها ، متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، فهي أملك بنفسها ». قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ؟ فقال : « إذا كان الدم قبل عشرة أيام ، فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة الأيام ، فهو من الحيضة الثالثة ، وهي أملك بنفسها ».


   Back to List