اسم الكتاب : كتاب العقيقة
اسم الباب : باب أنه يعق يوم السابع عن المولود ويحلق رأسه ويسمى
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن العقيقة عن المولود : كيف هي؟ قال : « إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله ـ عز وجل ـ به ، ثم يحلق رأسه ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويذبح عنه كبش ، وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمه ، تعطيها من شاءت ، وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل ، وتأكل منه. والعقيقة لازمة إن كان غنيا ، أو فقيرا إذا أيسر ، وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه ، فقد أجزأته الأضحية ». وقال : « إن كانت القابلة يهودية لاتأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت قيمة ربع الكبش ».