اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال : « كل شيء ما عدا القبل بعينه ».