اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب حق المرأة على الزوج
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عنه ، عن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حق المرأة على زوجها؟ قال : « يسد جوعتها ، ويستر عورتها ، ولا يقبح لها وجها ، فإذا فعل ذلك فقد ـ والله ـ أدى حقها ». قلت : فالدهن؟ قال : « غبا يوم ، ويوم لا ». قلت : فاللحم؟ قال : « في كل ثلاثة ، فيكون في الشهر عشر مرات ، لا أكثر من ذلك ». قلت : فالصبغ ؟ قال : « والصبغ في كل ستة أشهر ، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب : ثوبين للشتاء ، وثوبين للصيف ؛ ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس ، والخل ، والزيت ؛ ويقوتهن بالمد ، فإني أقوت به نفسي وعيالي ، وليقدر لكل إنسان منهم قوته ، فإن شاء أكله ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ؛ ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ، ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يسني لهم من ذلك شيئا لايسني لهم في سائر الأيام ».