اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة يكون لها العبد فينكحها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن جعفر أبو العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك ، فتشتريه : هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال : « نعم ؛ لأنه عبد مملوك لايقدر على شيء ».