اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة يكون لها العبد فينكحها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها ، فنكحها : أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ». قال : « ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك ».