اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة ، أو عبد يتزوج حرة؟ قال : فقال لي : « ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا ؛ إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا كان أو أما ».