اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر ، والرجل يبيع الجارية منغير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الآخر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد : لمن يكون الولد؟ قال : « للذي عنده ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ».