اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر ، والرجل يبيع الجارية منغير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الآخر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول ، وسئل عن رجل اشترى جارية ، ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : « بئس ما صنع ، يستغفر الله ولا يعود ». قلت : فإنه باعها من آخر ، ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها الثاني من رجل آخر ، فوقع عليها ، ولم يستبرئ رحمها ، فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « الولد للفراش ، والعاهر الحجر ».