اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر ، والرجل يبيع الجارية منغير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الآخر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها ، فيعتقها ، فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر ، فإنه من مولاها الذي أعتقها ؛ وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر ، فإنه لزوجها الأخير ».