اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها ، فوطئها؟ قال : « بئس ما صنع ». قلت : فما تقول فيه؟ قال : « أعزل عنها ، أم لا؟ ». فقلت : أجبني في الوجهين. قال : « إن كان عزل عنها ، فليتق الله ولا يعود ؛ وإن كان لم يعزل عنها ، فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ؛ فإنه قد غذاه بنطفته ».