اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا أعتقت مملوكيك : رجلا وامرأته ، فليس بينهما نكاح » وقال : « إن أحببت أن يكون زوجها ، كان ذلك بصداق ». قال : وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ، ثم أعتقها : تخير فيه ، أم لا؟ قال : « نعم ، تخير فيه إذا أعتقت ».