اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد ، فأعتقت الأمة؟ قال : « أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه ». وذكر : « أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة ، فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولاء لمن أعتق ، وتصدق على بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فعلقته عائشة ، وقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لايأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت : يا رسول الله ، صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال : هو لها صدقة ، ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه ، فجاء فيها ثلاث من السنن ».