اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج مملوك ، فورثته ، فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال : « لا ، ولكن يجددان نكاحا آخر ».