اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ؟ قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ، ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ، ردها عليه بغير نكاح ».