اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يحل للمملوك من النساء
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك : ما يحل له من النساء؟ فقال : « حرتان ، أو أربع إماء » قال : « ولا بأس بأن يأذن له مولاه ، فيشتري من ماله ـ إن كان ـ له جارية ، أو جواري يطؤهن ، ورقيقه له حلال ».