اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ، ولي ابنة وابن ، ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها : أفيحل لي أن أطأها؟ فقال : « لا ، إلا بإذنها ». قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال : « نعم ، ذاك إذا كان هو سببه » ثم التفت إلي ، وأومأ نحوي بالسبابة ، فقال : « إذا اشتريت أنت لابنتك جارية ، أو لابنك ، وكان الابن صغيرا ولم يطأها ، حل لك أن تفتضها فتنكحها ، وإلا فلا إلا بإذنهما ».