اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، قال : أخبرني قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ـ ونحن عنده ـ عن عارية الفرج ؟ فقال : « حرام » ثم مكث قليلا ، ثم قال : « لكن لابأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه ».