اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ فقال : « لا بأس بذلك ». قلت : فإنه أولدها؟ قال : « يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على مولاها ». قلت : فإنه لم يأذن له في ذلك؟ قال : « إنه قد حلله منها ، فهو لايأمن أن يكون ذلك ».