Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب النكاح

اسم الباب : باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها‌

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته ، فهي له حلال؟ فقال : « نعم ، يا فضيل ». قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها ؟ قال : « لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها ، لم يحل له ما سوى ذلك ». قلت : أرأيت ، إن أحل له ما دون الفرج ، فغلبته الشهوة ، فاقتضها ؟ قال : « لا ينبغي له ذلك ». قلت : فإن فعل ، أيكون زانيا؟ قال : « لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ». قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌ السلام مثله إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي.


   Back to List