عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
" قال الامام عليه السلام: قال على بن الحسين عليهما السلام. (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) يعني المساواة، وأن يسلك بالقاتل طريق المقتول الذي سلكه به لما قتله(الحر بالحر والعبد بالعبد والاثنى بالانثى) تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها. (فمن عفي له من أخيه شئ) فمن عفى له - القاتل - ورضي هو وولي المقتول أن يدفع الدية وعفى عنه بها(فاتباع) من الولي(المطالبة، و) تقاص(بالمعروف وأداء) من(المعفو له) القاتل(باحسان) لا يضاره ولا يماطله لقضائها(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) إذا أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فانه لو لم يكن له إلا القتل أو العفو لقلما طاب نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل. (فمن اعتدى بعد ذلك) من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها(فله عذاب أليم) في الآخرة عند الله عزوجل، وفي الدنيا القتل بالقصاص لقتله من لا يحل له قتله. قال الله عزوجل:(ولكم) يا أمة محمد(في القصاص حيوة) لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه، فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي كان هم بقتله، وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس، إذا علموا أن القصاص واجب لا يجرأون على القتل مخافة القصاص(يا أولي الالباب) أولي العقول "" لعلكم تتقون "". "