الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العقيقة | باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من ولد له مولود ، فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرى ؛ فإنها عصمة من الشيطان الرجيم ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : حنكوا أولادكم بالتمر ، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحسن والحسين عليهماالسلام ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد | وفي رواية أخرى : « حنكوا أولادكم بماء الفرات ، وبتربة قبر الحسين عليه السلام ، فإن لم يكن فبماء السماء ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : « يحنك المولود بماء الفرات ، ويقام في أذنه ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى ، فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا ». | Details |