الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصيد | باب ما يقتل الحجر والبندق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما قتل الحجر والبندق : أيؤكل منه ؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب المعراض | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ، ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى ؟ قال : « يأكله إذا أصابه وهو يراه ». وعن صيد المعراض؟ فقال : « إن لم يكن له نبل غيره ، وكان قد سمى حين رمى ، فليأكل منه ؛ وإن كان له نبل غيره ، فلا ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب المعراض | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم ، فيصيبه معترضا ، فيقتله وقد كان سمى حين رمى ، ولم تصبه الحديدة ؟ فقال : « إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فإذا رآه فليأكل ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب المعراض | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا رميت بالمعراض فخرق ، فكل ؛ وإن لم يخرق واعترض ، فلا تأكل ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب المعراض | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال : « إن لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر اسم الله ـ عز وجل ـ عليه ، فليأكل ما قتل ». قلت : وإن كان له نبل غيره؟ قال : « لا ». | Details |