Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتلالمسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : « أن أمير المؤمنين عليه‌ السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه ». Details      
كتاب الديات باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتلالمسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن المسلم : هل يقتل بأهل الذمة؟قال : « لا ، إلا أن يكون معودا لقتلهم ، فيقتل وهو صاغر ». Details      
كتاب الديات باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتلالمسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ؟فقال : « ديتهم جميعا سواء : ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم ». Details      
كتاب الديات باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتلالمسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام ، عن رجل مسلم فقأ عين نصراني؟فقال : « إن دية عين النصراني أربعمائة درهم ». ‌ Details      
كتاب الديات باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتلالمسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي : ثمانمائة درهم ». ‌ Details