Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه ، والتسمية عند الوضوء علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة : عن أبي الحسن عليه‌ السلام ، قال : قلت له : للاستنجاء حد؟ قال : « لا ، ينقى ما ثمة ». قلت : فإنه ينقى ما ثمة ، ويبقى الريح؟ قال : « الريح لاينظر إليها ». Details      
كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه ، والتسمية عند الوضوء علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا انقطعت درة البول ، فصب الماء ». ‌ Details      
كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه ، والتسمية عند الوضوء علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « الاستنجاء باليمين من الجفاء ». . وروي « أنه إذا كانت باليسار علة ». ‌ Details      
كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه ، والتسمية عند الوضوء محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه ، قال : قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد ؟ قال : « لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه ». ‌ Details      
كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه ، والتسمية عند الوضوء علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « نهى رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله أن يستنجي الرجل بيمينه ». ‌ Details