الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطهارة | باب الشك في الوضوء و من نسيه أو قدم أو أخر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ؛ وأبو داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك ، فأعد غسل وجهك ، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن ، فأعد غسل الأيمن ، ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك ، فامسح رأسك ، ثم اغسل رجليك ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الشك في الوضوء و من نسيه أو قدم أو أخر | علي ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين ، ولاتقدمن شيئا بين يدي شيء ؛ تخالف ما أمرت به ، وإن غسلت الذراع قبل الوجه ، فابدأ بالوجه ، وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس ، فامسح على الرأس قبل الرجل ، ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله به ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الشك في الوضوء و من نسيه أو قدم أو أخر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه ، فغسل شماله ، ومسح رأسه ورجليه ، وذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ، ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله ، فليغسل الشمال ، ولايعيد على ما كان توضأ ». وقال : « أتبع وضوءك بعضه بعضا ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الشك في الوضوء و من نسيه أو قدم أو أخر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن ذكرت - وأنت في صلاتك - أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك ، فانصرف ، وأتم الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك ، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدم رأسك ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الشك في الوضوء و من نسيه أو قدم أو أخر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر أغسلت ذراعك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت ، فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة ، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءا ، فلا شيء عليك. وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة ، فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، وإن لم تصب بلة ، فلا تنقض الوضوء بالشك ، وامض في صلاتك ، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك ، فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ». قال حماد وقال حريز : قال زرارة : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده في غسل الجنابة؟ فقال : « إذا شك ، ثم كانت به بلة وهو في صلاته ، مسح بها عليه ، وإن كان استيقن ، رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى ، فليمض في صلاته ، ولاشيء عليه ، وإن استبان ، رجع وأعاد الماء عليه ، وإن رآه وبه بلة ، مسح عليه ، وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكا ، فليس عليه في شكه شيء ، فليمض في صلاته ». | Details |