الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحيض | باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير : عنأبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة ، فقال : « إن كان قبل الحيض بيومين ، فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين ، فليس من الحيض ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال : « لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها ، توضأت وصلت ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام ، لم تستظهر ؛ وإذا كانت أقل ، استظهرت ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها | الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ فقال : « إذا رأت الدم قبل وقت حيضها ، فلتدع الصلاة ؛ فإنه ربما تعجل بهاالوقت ، فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن ، فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها ، فإذا تربصت ثلاثة أيام ، ولم ينقطع عنها الدم ، فلتصنع كما تصنع المستحاضة ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة ، فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة ، فهو من الحيضة المستقبلة ». | Details |