الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب وقت المغرب والعشاء الآخرة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، قال : سأل علي بن أسباط أبا الحسن عليه السلام - ونحن نسمع - : الشفق الحمرة ، أو البياض؟ فقال : « الحمرة ، لو كان البياض ، كان إلى ثلث الليل ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب وقت المغرب والعشاء الآخرة | ورواه عن زرارة والفضيل ، قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : « إن لكل صلاة وقتين غير المغرب ، فإن وقتها واحد ، و وقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق ». . وروي أيضا : « أن لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق ». وليس هذا مما يخالف الحديث الأول ، إن لها وقتا واحدا ؛ لأن الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلا شيء يسير ، وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاها على تؤدة وسكون ، وقد تفقدت ذلك غير مرة ولذلك صار وقت المغرب ضيقا | Details | ||
كتاب الصلاة | باب وقت المغرب والعشاء الآخرة | الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب؟ فقال : « إن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ؛ فإن وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب وقت المغرب والعشاء الآخرة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « وقت المغرب إذا غربت الشمس ، فغاب قرصها ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب وقت المغرب والعشاء الآخرة | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا لايكذب علينا ». قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير ، أخر المغرب ، ويجمع بينها وبين العشاء . فقال : « صدق ». وقال : « وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ، و وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء. | Details |