الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب وضع الجبهة على الأرض | عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب وضع الجبهة على الأرض | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض ، أجزأك مقدار الدرهم ، و مقدار طرف الأنملة». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب ما يسجد عليه وما يكره | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين : أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي إليه ، تفكرت ، وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأله عنه. قال : فكتب إلي : « لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب ما يسجد عليه وما يكره | محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر : عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة؟ قال : فقال : « إذا ألصق جبهته بالأرض ، فلا بأس ». وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا ؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب ما يسجد عليه وما يكره | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة. | Details |