الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - صلوات الله عليه - : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال : « إذا كان مضمونا ، فلا بأس ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : « لا ». قلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة ، فقال : « ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ ». قال : « تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية؟ فيقول : بلى : فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال : « لا ، ولكن لابأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ». قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : « استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره | وبهذا الإسناد ، عن محمد بن سليمان ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهماالسلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : « لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا ». قال : قلت : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال : « بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ». قلت : وما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : « لا بأس بالسنجاب ؛ فإنه دابة لاتأكل اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب ». | Details |