الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب صدقة أهل الجزية | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن أرض الجزية لاترفع عنها الجزية ، وإنما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه ، وليس لهم من الجزية شيء » ثم قال : « ما أوسع العدل! » ثم قال : « إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم ، وتنزل السماء رزقها ، وتخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب صدقة أهل الجزية | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الجزية ، وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتهم ؟ قال : « عليهم الجزية في أموالهم ، يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، وكل ما أخذوا منهم من ذلك ، فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال ، يأخذونه في جزيتهم ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب صدقة أهل الجزية | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس : أكان لهم نبي؟ فقال : « نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة : أن أسلموا ، وإلا نابذتكم بحرب ؟ فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله : أن خذ منا الجزية ، ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله : أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه - : زعمت أنك لاتأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله : أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه ، وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب صدقة أهل الجزية | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى جميعا ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « جرت السنة أن لاتؤخذ الجزية من المعتوه ولامن المغلوب على عقله ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب صدقة أهل الجزية | حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن أهل الذمة : ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال : « الخراج ، فإن أخذ من رؤوسهم الجزية ، فلا سبيل على أرضهم ، وإن أخذ من أرضهم ، فلا سبيل على رؤوسهم ». | Details |