الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصيام | باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ، ثم أدركه شهر رمضان، قال : « يصوم رمضان ، ويستأنف الصوم ، فإن هو صام في الظهار ، فزاد في النصف يوما ، قضى بقيته ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب: عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فصام ذا القعدة ، ثم دخل عليه ذو الحجة ، قال : « يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ، يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام ، فيكون قد صام شهرين متتابعين ». قال : « ولاينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولابأس إن صام شهرا ، ثم صام من الشهر الآخر الذي يليه أياما ، ثم عرض له علة أن يقطعها ، ثم يقضي من بعد تمام الشهرين ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين : أيفرق بين الأيام؟ فقال : « إذا صام أكثر من شهر ، فوصله ، ثم عرض له أمر ، فأفطر ، فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر ، أو شهرا ، فعليه أن يعيد الصيام ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع أن يصوم شهرا ، ويصوم من الشهر الآخر أياما ، أو شيئا منه ، فإن عرض له شيء يفطر فيه ، أفطر ، ثم قضى ما بقي عليه ؛ وإن صام شهرا ، ثم عرض له شيء ، فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا ، فلم يتابع ، أعاد الصيام كله ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمد بن حمران : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فيصوم شهرا ، ثم يمرض ، قال : « يستقبل ، وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين ، بنى على ما بقي ». | Details |