الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب السهو في الطواف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، قال : سأله سليمان بن خالد - وأنا معه - عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : « وكيف يطوف ستة أشواط؟ ». قال : استقبل الحجر ، وقال : الله أكبر ، وعقد واحدا . فقال أبو عبد الله عليه السلام : « يطوف شوطا ». قال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله؟ قال : « يأمر من يطوف عنه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب السهو في الطواف | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طاف بالبيت ، ثم خرج إلى الصفا ، فطاف بين الصفا والمروة ، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت. قال : « يرجع إلى البيت ، فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة ، فيتم ما بقي ». | Details | ||
كتاب الحج | باب السهو في الطواف | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم ، فقال : طفت أربعة ، أو طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أي الطوافين كان : طواف نافلة ، أم طواف فريضة؟ » قال : « إن كان طواف فريضة ، فليلق ما في يده وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة ، فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف ، فليبن على الثلاثة ؛ فإنه يجوز له ». | Details | ||
كتاب الحج | باب السهو في الطواف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال : قلت : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر أستة طاف ، أم سبعة ، أم ثمانية؟ قال : « يعيد طوافه حتى يحفظ ». قلت : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس. قال : « فليتمه طوافين ، ثم يصلي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط ». | Details | ||
كتاب الحج | باب السهو في الطواف | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال : « يعيد حتى يثبته ». | Details |