الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوي قضاءه | علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه: عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من استدان دينا ، فلم ينو قضاءه ، كان بمنزلة السارق ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوي قضاءه | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال : « إن كان أتي على يديه من غير فساد ، لم يؤاخذه الله إذا علم نيته للأداء ، إلا من كان لايريد أن يؤدي عن أمانته ، فهو بمنزلة السارق ؛ وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب أنه إذا مات الرجل حل دينه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ، وعليه دين ، فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : « إذا رضي به الغرماء ، فقد برئت ذمة الميت ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب أنه إذا مات الرجل حل دينه | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا مات الميت ، حل ما له وما عليه من الدين ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب قصاص الدين | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كان له على رجل مال ، فجحده إياه ، وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أ يأخذه منه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال : « نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني ، وإني لم آخذ ما أخذته منه خيانة ولا ظلما ». | Details |