الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة؟فقال : « ما جعل لله في طاعة ، فليقضه ؛ فإن جعل لله شيئا من ذلك ، ثم لم يفعله ، فليكفر يمينه ؛ وأما ما كانت يمين في معصية ، فليس بشيء ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل ، فلم يطعم : هل عليه في ذلك كفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟فقال : « الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لايبيعه ولا يشتريه ، ثم يبدو له فيه ، فيكفر عن يمينه وإن حلف على شيء والذي عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان؟فقال : « ما حلفت عليه مما فيه البر ، فعليه الكفارة إذا لم تف به ؛ و ما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ؛ وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية ، فليس بشيء ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عما يكفر من الأيمان؟فقال : « ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لاتفعله ففعلته ، فليس عليك شيء إذا فعلته ؛ وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله ، فحلفت أن لاتفعله ثم فعلته ، فعليك الكفارة ». | Details | ||
كتاب الأيمان والنذور والكفارات | باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة | عنه ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران ، قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟فقالا : « ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله ، فعليك فيه الكفارة ؛ وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية ، فكفارته تركه ؛ وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة ، فليس هو بشيء ». | Details |