اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب حبس المهر عنها إذا أخلفت
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، قال : كتب إليه الريان بن شبيب ـ يعني أبا الحسن عليه السلام ـ : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض مهرها ، وأخرته بالباقي ، ثم دخل بها ، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنما زوجته نفسها ، ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها ، أم لايجوز؟ فكتب عليه السلام : « لا يعطيها شيئا ؛ لأنها عصت الله عز وجل ».