Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب النكاح

اسم الباب : باب حبس المهر عنها إذا أخلفت

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، قال : كتب إليه الريان بن شبيب ـ يعني أبا الحسن عليه‌ السلام ـ : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض مهرها ، وأخرته بالباقي ، ثم دخل بها ، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنما زوجته نفسها ، ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها ، أم لايجوز؟ فكتب عليه‌ السلام : « لا يعطيها شيئا ؛ لأنها عصت الله عز وجل ».


   Back to List