اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة ، وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها؟ فقال : « إذا لم يكن أفضى إلى الأم ، فلا بأس ؛ وإن كان أفضى إليها ، فلا يتزوج ابنتها ».