اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن وليد بياع الأسفاط ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ـ وأنا عنده ـ عن جارية كان لها أخوان ، زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال : « الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها ، فإن دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جائز ».