اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب مناكحة النصاب والشكاك
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت : ما تقول في مناكحة الناس ، فإني قد بلغت ما ترى وما تزوجت قط؟ قال : « وما يمنعك من ذلك ؟ ». قلت : ما يمنعني إلا أني أخشى أن لايكون يحل لي مناكحتهم ، فما تأمرني؟ قال : « كيف تصنع وأنت شاب؟ أتصبر؟ ». قلت : أتخذ الجواري. قال : « فهات الآن ، فبم تستحل الجواري؟ أخبرني ». فقلت : إن الأمة ليست بمنزلة الحرة ، إن رابتني الأمة بشيء ، بعتها ، أو اعتزلتها قال : « حدثني ، فبم تستحلها؟ ». قال : فلم يكن عندي جواب ، فقلت : جعلت فداك ، أخبرني ما ترى أتزوج؟ قال : « ما أبالي أن تفعل ». قال : قلت : أرأيت قولك : « ما أبالي أن تفعل » فإن ذلك على وجهين تقول : لست أبالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك ، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك؟ قال : « فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج ، وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عز وجل ، وقد قال الله تعالى : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ) ». فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس في ذلك مثل منزلته ، إنما هي تحت يديه ، وهي مقرة بحكمه ، مظهرة دينه ، أما والله ما عنى بذلك إلا في قول الله عز وجل ( فخانتاهما ) ما عنى بذلك إلا ، وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلانا. قلت : أصلحك الله ، فما تأمرني؟ أنطلق ، فأتزوج بأمرك؟ فقال : « إن كنت فاعلا ، فعليك بالبلهاء من النساء ». قلت : وما البلهاء؟ قال : « ذوات الخدور العفائف ». فقلت : من هو على دين سالم بن أبي حفصة ؟ فقال : « لا ». فقلت : من هو على دين ربيعة الرأي؟ قال : « لا ، ولكن العواتق اللاتي لاينصبن ، ولا يعرفن ما تعرفون ».