اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
بعض أصحابنا سقط عني إسناده : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن الله ـ عز وجل ـ لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير ، فقال : إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا أدرك ثمره فلم يجتنى ، أفسدته الشمس ، ونثرته الرياح ؛ وكذلك الأبكار ، إذا أدركن ما يدرك النساء ، فليس لهن دواء إلا البعولة ، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد ؛ لأنهن بشر ». قال : « فقام إليه رجل ، فقال : يا رسول الله ، فمن نزوج ؟ فقال : الأكفاء ، فقال : يا رسول الله ، ومن الأكفاء؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ».