اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي ، قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية : ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين [ ... ] ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) : ما الذي أحل الله من ذلك؟ وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج ، فأخبرته بما كان. فقال : « إن الله - عز وجل - أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية. وأما قوله : ( و من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) فإن الله - تبارك وتعالى - أحل في الأضحية الإبل العراب ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ». فانصرفت إلى الرجل ، فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الإبل من الحجاز .