اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده » وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى.