اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألته عن الرجل يموت ، ويوصي بحجة ، فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ، ثم أعطي الدراهم غيره؟ قال : « إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه ، فإنه يجزئ عن الأول ». قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل : أيجزئ عن الأول ؟ قال : « نعم ». قلت : لأن الأجير ضامن للحج؟ قال : « نعم ».