اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب صدقة أهل الجزية
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف لاينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال : « ذاك إلى الإمام ، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا ، فإن الله - تبارك وتعالى - قال : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وكيف يكون صاغرا وهو لايكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه ، فيألم لذلك ، فيسلم ». قال : و قال ابن مسلم : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أ رأيت ، ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ، ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم؟ أ ما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال : « كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم شيء ». فقلت : فهذا ، الخمس؟ فقال : « إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ».