اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا ، فكسد عليه متاعه ، وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه؟ فقال : « إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال ، فعليه الزكاة »