اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب المال الذي لايحول عليه الحول في يد صاحبه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول ، وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهما ، فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر ، فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ». قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم ، فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ، ثم أصاب درهما ، فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة؟ قال : « نعم ، وإن لم يمض عليها جميعا الحول ، فلا شيء عليه فيها ».